جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

89 -

*

مسالة:

وأما الاقرار بالزوجية اذا قالت المرأة: هذا زوجي، واذا قال الرجل: هذه زوجتى، أو هذا زوجي، فهذا اقرار بالزوجية،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: واذا ادعى رجل أنه أرهن مع رجل شيئا بكذا وكذا لارية فضة، فقال الآخر: لا رهن معى أو عندى شيئا، وأنكر كيف الحكم في هذا من عليه البينة ومن عليه اليمين؟

السنة

فعلى ما وصفت، أن على المدعى البيئة العادلة أنه أرمن عند هذا الرجل شيئا، فان أقام بينة حكم له بما ادعاه، وان عدم وطلب يمين المدعى عليه فله عليه اليمين

وأما اذا رد عليه اليمين فله ذلك، فان حلف حكم له بحقه، وان أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء.

وان كان المدعى يتهم هذا أنه قتل له دابة أو رد له ماء أو كسر له شيئا، ولم يدع عليه بذلك قطعا فلا يمين على المتهم.

وأما المتهم فقال بعض المسلمين: عليه اليمين

وقال من قال: لا يمين يمين عليه

وأما اذا حلف المدعى فى الشيء الذى يجب فيه رد اليمين، خانه