الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠-
-
يحكم على المدعى عليه بقيمة ذلك الشيء، والقول في القيمة قول الغارم
مع يمينه، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: أن المديون قال بعض المسلمين: لا يباع بيته، ولا آلة صناعته، ولا الذى يخدم عليه من الدواب.
وقال بعض المسلمين: انه يباع جميع ذلك، وللغرماء ما فوق الازار، وكذلك اذا كان عليه ثياب غالية فانه يبيعها ويكتسى أضعف منها
وأمل الصداق الآجل فلا يحكم على الزوج بتسليمه لزوجته قبل أن يجب.
وأما الماعون والأمتعة فان المديون يحكم عليه ببيعه اذا طلب الديان حقوقهم.
وأما الرجل فانه يحكم عليه ببيع ماله في نفقة زوجته وأولاده الصغار.
وأما الوالدان فقال من قال: يحكم عليه ماله في نفقتهما ببيع
وقال من قال: لا يحكم عليه ماله في نفقتهما، وأما سائر ببيع
القرابة فلا يحكم عليه ببيع ماله لنفقتهم، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: أن المديون يؤجل فى بيع ما له، والأجل في ذلك الى مدة
٣٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.