الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٢-
مسألة:
وان قال رجل لزوجته: لا بأس عليك أن تغتسلى في الصبح؟ فعن أبي على لها العذر بقول زوجها، ورأى عليها بدل يومها
وقال أبو ابراهيم: ان احتاطت ببدل ما مضى فذلك اليها. وبعض لم ير للمرأة عذرا فى تركها الغسل، وألزمها الكفارة.
مسألة:
ومن رأى امرأة ذات محرم منه، وهو صائم؟
فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج، هنالك يقع بينهم الاختلاف:
ومنهم: من ألزمه بدل يومه.
ومنهم: من لم يلزمه شيئا.
فان نظر فرج أجنبية أو شيئا من بدنها فأحب بدل يومه، وقد
قالوا: لا شيء عليه
ومنهم: من ألزمه البدل وهو بدل يومه
* مسالة:
ومن نظر فرج امرأة عمدا؟
فقيل: انه لا يفسد صومه، وليس الصوم مثل الوضوء.
٣٬٩٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.