جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٢

-

مسألة:

وان قال رجل لزوجته: لا بأس عليك أن تغتسلى في الصبح؟ فعن أبي على لها العذر بقول زوجها، ورأى عليها بدل يومها

وقال أبو ابراهيم: ان احتاطت ببدل ما مضى فذلك اليها. وبعض لم ير للمرأة عذرا فى تركها الغسل، وألزمها الكفارة.

مسألة:

ومن رأى امرأة ذات محرم منه، وهو صائم؟

فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج، هنالك يقع بينهم الاختلاف:

ومنهم: من ألزمه بدل يومه.

ومنهم: من لم يلزمه شيئا.

فان نظر فرج أجنبية أو شيئا من بدنها فأحب بدل يومه، وقد

قالوا: لا شيء عليه

ومنهم: من ألزمه البدل وهو بدل يومه

* مسالة:

ومن نظر فرج امرأة عمدا؟

فقيل: انه لا يفسد صومه، وليس الصوم مثل الوضوء.