جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٣

*

مسألة:

وسئل عمن رأى الجماع، ورأى الانزال وتوضأ ولم يلمس؟ قال: يعجبني الاحتياط للغسل، فان رأى الجماع والانزال فلمس فلم يجد شيئا فلا شيء عليه، لعله فلا غسل عليه، وان وجد ولم ير الجماع ولا الانزال فقد قيل: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقيل: عليه الغسل، وقيل: يشمه فان وجد عرف جنابة فعليه الغسل، وان لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه، وهذا كله في الاحتياط وأما في الحكم حتى يعلم أنها جنابة

مسألة:

وفى حفظ أبي صفرة: ومن نعظ ذكره حتى أنزل المني من غير أن

يمسه نهارا؟

فعليه بدل ذلك اليوم.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا بدل عليه اذ الم يعالج ذلك، يرده، وان أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه

ولم

* مسالة:

وعن رجل وطئ امرأته وهي صائمة كفارة لأزمة جبرها على ذلك؟

قال: عندى أنه محجور عليه وطأها لادخال النقض عليها في الصوم،

فاذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف:

قال من قال: عليها بدل يومها.