الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٣*
مسألة:
وسئل عمن رأى الجماع، ورأى الانزال وتوضأ ولم يلمس؟ قال: يعجبني الاحتياط للغسل، فان رأى الجماع والانزال فلمس فلم يجد شيئا فلا شيء عليه، لعله فلا غسل عليه، وان وجد ولم ير الجماع ولا الانزال فقد قيل: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقيل: عليه الغسل، وقيل: يشمه فان وجد عرف جنابة فعليه الغسل، وان لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه، وهذا كله في الاحتياط وأما في الحكم حتى يعلم أنها جنابة
مسألة:
وفى حفظ أبي صفرة: ومن نعظ ذكره حتى أنزل المني من غير أن
يمسه نهارا؟
فعليه بدل ذلك اليوم.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا بدل عليه اذ الم يعالج ذلك، يرده، وان أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه
ولم
* مسالة:
وعن رجل وطئ امرأته وهي صائمة كفارة لأزمة جبرها على ذلك؟
قال: عندى أنه محجور عليه وطأها لادخال النقض عليها في الصوم،
فاذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف:
قال من قال: عليها بدل يومها.