جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

شهر في بيع الأصول وأما غير الأصول فيؤجل بقدر ما يبيع ذلك، وان أجل

ثلاثة أيام فذلك يكفى، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الحق المكتوب اذا كان حالا، ثم مات المكتوب له قبل الذي كتب عليه، ثم مات المكتوب عليه من بعد؟

ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى، والذي نعمل عليه من رأى المسلمين اذا كان الحق حالا ومات من عليه الحق، ولم يكن في الصك تصديق، فالحق غير ثابت، وان كان في الصك تصديق، وكان الذي له الحق حيا، وله فيه تصديق، فالحق ثابت.

وان مات من له الحق ومن عليه الحق وكان الحق حالا أجله قبل موت من عليه الحق، فالحق غير ثابت واما اذا أقر المقر الأحد بشيء وعاش المقر بقدر ما يوفى الحق فقال بعض المسلمين: ان الاقرار غير ثابت.

وقال من قال من المسلمين: ان الاقرار ثابت

وأما اذا أوصى المقر بقضاء وانفاذ ما أقر به فهو ثابت على

كل حال.

وأما الوصية فهي ثابتة، والله أعلم.

وأما اذا كان الحق حالا، وكان الذى عليه حيا فالحق ثابت ولو لم يكن في الصك تصديق، ولو مات الذى له الحق، وأما اذا حل الحق بعد موت من عليه الحق فالحق ثابت، والله أعلم.