الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦-
-
ومن كان يعرف نفسه أنه يضره السحور لم يكن ادخال المضرة على نفسه من الفضائل، والناس في ذلك تختلف أحوالهم
مسألة:
ويستحب للصائم أن يفطر على أثر رائحة الصوم، ولا يستاك
عند الفطور بلا تحريم لذلك.
مسألة:
وقيل اذا حضرت صلاة المغرب، وحضر الطعام للصائم، فانه يبدأ بالطعام ما لم يخف فوت الصلاة.
ومن غيره: وقيل كان ابن عباس يخطر قبل الصلاة، ففي الحديث: أنه «يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور» كل ذلك في الليل
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ويؤمر الصائم عند افطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليقوم اليها بقلب فارغ مطمئن، الا أن يخاف ضيق وقت الصلاة، وخوف فوتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الأسودين التمر والماء. فأجرت على الماء اسم التمر المجاورته له.
وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء» •
وقيل انه كان من شأنه تقديم الفطور، وتأخير السحور،
والله أعلم.