جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧

Y-

ومن الكتاب: ويستحب للصائم السحور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فان في السحور البركة» فأجمع المناس أن الأمر بالسحور ليس بفرض، والذى عندى أنه أمر بذلك أمته صلى الله عليه وسلم ترغيبا لهم فيما يئول اليه نفعهم به من القوة على تأدية الفرائض، وما اختاروه من فعل النوافل والتأكيد على النية للصوم لما ينألون من عظيم الثواب بالنية المحدودة.

وفي الرواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفطور ويؤخر السحور، وفى السحور معنى آخر أن أهل الكتاب كان السحور محرما عليهم، فجاءت الاباحة من الله تبارك وتعالى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمة منه عليهم، وتخفيفا، فيجب استعماله، لما الله عليهم فيه، ولمخالفة أهل الكفر، وبالله التوفيق وسع

* مسألة:

ومن الكتاب: وللصائم الأكل فى ليله كله الى الوقت الذي ذكره الله تعالى في كتابه: (حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

الفجر).

* مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: وأوجب الله عليهم الصوم من الفجر اذا

تبين لهم الصيام الى الليل.

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا سقط القرض وجب الافطار» معناها فاذا غربت الشمس فقد جاء الليل، ووجب

الافطار