جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

- 92 -

-

* مسالة:

ومنه: ورجل ملت، وترك شيئا من الحيوان، مثل البقر، وترك على نفسه شيئا من الحقوق، وترك وصيا غير ثقة، وباع شيئا من البقر، وزعم أنه أنفذ شيئا، وبقى شيء بقوله، كيف القول في الذي اشترى منه هذه الدابة اذا قال لم يوف جميع الحقوق، أيحل له أو يحل لمن يأكل من عنده منها شيئا من السمن وغيره؟

ببيع

فعلى ما وصفت، اذا كان الورثة كلهم بالغين، وطابت أنفسهم هذه البقرة، فجائز لمن اشترى هذه البقرة الانتفاع بها وبلبنها وسمنها على قول بعض المسلمين، لأنى حفظت من آثار المسلمين أن من عليه حق لهالك، وكان على الهالك ديون قال من قال من المسلمين: ان: من عليه الدين يسلم الحق الذي عليه للورثة، ولا يسأل عن ديون

الهالك

•

وقال من قال: يُسلم الحق الذي عليه في دين الهالك، ويكون ذلك بأمر الوصى أو بأمر الورثة، واختلاف المسلمين بالرأى رحمة، واختلافهم في الدين بلاء ونقمة.

جائز لمن ابتلى بشراء هذه البقرة أن يأخذ بقول من أقوال المسلمين، وكذلك اذا لم يعلم من الموصى خيانة فجائز له أن يسلم الحق الذي عليه للهالك، فانظر سيدنا فى أقوال المسلمين، وما توفيقنا

واياك الا بالله

* مسألة:

ومنه: وفى رجل ذكر أنه استطنى أو استقعد مالا من امرأة، ولم