جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩

الى الليل) وأن الصوم لا يكون الا فى النهار، ومن الليل الى الليل لثبوت صوم شهر رمضان، والاجماع على صومه أنه من الليل الى

الليل

وتقول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) عند ثبوت الصوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصال في صوم مخرج» تأويل ذلك لأنه يوصل صوم النهار بصوم الليل والصوم، انما هو بالنية لا بترك الطعام والشراب، فان ترك تارك الطعام والشراب لمعنى ذلك، أو معنى تقرب الى الله برياضة نفسه. مع اعتقاد الافطار

عدم

أو على غير نية اعتقاد الصوم لم يكن ذلك صوما.

وقد قيل: ابن من لم يجد الطعام فى شهر الصيام اذا حضره الليل فنية الافطار تجزئه، ونية السحور تجزئه للصوم بغير طعام اعتقاد

الصيام، والافطار عنده.

*

مسألة:

الأضحى

وقال محمد بن محبوب: حرام صوم يوم الفطر،، ويوم ويستحب الأكل في أيام التشريق، ويكره الصوم فيهن الا للكفارة

نذر في قول المسلمين

مسالة:

وقال أبو المؤثر: جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم لا صيام في يومين: يوم الفطر،، ويوم النحر، وفيه إجماع، ومن صامهما تطوعا كان آتما ظالما، ومن صامهما للكفارة لم يغيا عنه.