الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠-
مسألة:
وقال أبو عبد الله: لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلها عن كفارة، ولا نذر الا من نذر أن يصومها هي بعينها، لعله يعني في المنذر أيام التشريق، وأما العيدين فحرام صيامهما في النذر وغيره
مسألة:
سنة
في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم أيام من السنة: العيدين، وأيام التشريق، ويوم الشك، فاتفقوا على العيدين، واختلفوا في صوم ويم الشك وأيام التشريق
تحريم
فقال بعضهم: انه نهى تحريم في
ما
جميع
نهي
عنه في هذا
الصوم
وقال آخرون: انه نهى لا يبلغ به الى معصية، وانما هو نهى أدب وترغيب في الأكل والمشرب، وليس بتحريم.
مسالة:
لمخالفته
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة تطوعا الا أن يتقدمه صوم، وهذا النهي ليس عندى بنهى يوجب الفسق، لأنه نهى أدب، والله أعلم
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام ولا يوم الجمعة من بين الأيام
بصيام».