جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

-

93

-

يقل الى وقت معلوم وأقرت هى بذلك والرجل متحول في المال، وذكرت المرأة أن هذا الرجل لا أرضى أن يأتى بدواب فى مالها تخاف الضرر من الدواب، من الأكل وغيره، وذكرت أنها لا ترضى أن يوضع في مالها الغائط، وقالت: اذا تربع الذى فى المال لا أرضى أن يجلس فيه بعد الجداد يجب له ولها اذا كان عنده دواب ولم ترض هي بها لتكون في

ما

مالها؟

فعلى ما وصفت، اذا كان على المرأة ضرر في مالها من الدواب، فلها ذلك، وكذلك اذا كان في المال ضرر من وضع المغائط فلها انكار ذلك، ولا يحمل عليها ضرر الدواب والغائط فى مالها، وكذلك اذا انقضى القيظ ولم ترض له أن يجلس فى مالها بعد الجداد، فلها ذلك، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وما الحكم بين الناس في الليل على المنار؟

:

فجائز وأما القمر ففى ذلك اختلاف، وأما كتابة الصكوك فجائز، وكذلك البرآن وتقبيض الأمانة، ودفعها في الليل على النار أو القمر

فجائز

وأما في الظلام فلا يعجبنى، وأما الأعمى اذا كان عليه حق الأحد، وسلمه اليه، فأما على الاطمئنانة فجائز، وأما فى الحكم فلا، وأما اذا وقع غلط فى التاريخ أو لم تذكر الآيام فلا يبطل الحق، والله أعلم

وأما اذا لم يكتب فى الوصايا وغيرها فلا أقدر أبطل ذلك الحق