الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧-
-
وان لم يزل فى حال ضعف عن الصوم حتى مات، فلا بدل عليه، ولا وصية في الحكم الا أن يحتاط بذلك بالوصية، أنفذ عنه ما أوصى به اذا خرج من ثلث ماله.
مسألة:
وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: ان أبا عبيدة رحمه الله اشتكى، فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان، ولم يزل وجيعا ضعيفا حتى أدركه شهر رمضان آخر، فوجد قوة للصوم، فأطعم صدقة رجلا فأطعمه عن شهر رمضان الذي مضى، كان يبعث اليه بعشائه وسحوره، ثم صام أبو عبيدة رحمه الله شهر رمضان الذي استقبل، فلما فرغ منه وقوى صام شهر رمضان الذي مضى ولم يعتد بما أطعم
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج اذا لم يطق حتى جاء شهر رمضان الثاني، وقد كان عليه بدل من رمضان أنه لا شيء عليه من الاطعام، لأنه لم يقصر، وانما الاطعام معنا على من قدر على الصوم، فلم يصم ولم يكن له عذر يعوقه عن الصوم الذى قد لزمه، وفعل أبي عبيدة هاهنا تطوع ووسيلة لا يقوم مقام الكفارة
*
مسألة:
وللمريض أن يكون على افطاره حتى يقدر على الصيام ثم يصوم.
مسألة:
وعن مريض مرض في شهر رمضان فأفطر منه خمسة عشر يوما، ثم صح بعد شهر رمضان، فلم يقض ما عليه من شهر رمضان، حتى حال عليه شهر رمضان؟