جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

-

-

من أجل ترك التاريخ من البيع، بيع القطع أو الخيار أو الحقوق في الذمم وأمثال هذا.

وأما التاريخ فلا يعجبنى تركه، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: واذا ادعى أحد على أحد بكذا وكذا من قبل ضمانة ضمن له بها عن فلان، وكان المضمون عنه مقرا بالحق قبل الضمانة؟

فان الضمانة ثابتة على الضامن اذا صحت الضمانة، وان لم الضمانة وأنكر المدعى عليه الضمانة، فعليه اليمين للمضمون له

تصح

اذا طلب منه اليمين.

وأمل ان ضمن عن منكر فلا تثبت الضمانة، والله أعلم

مسألة:

ومنه: أرأيت اذا كنا لا نعرف الموضع أنه لمن كيف حد المعرفة به حتى ندخل في أمرهما أعنى المحدث عليه، كم واحد يكتفى في خبرهما أنه لهما؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت الأرض فى يد المحدوث عليه، وينكر على المحدث ولم يدع المحدث دعوى فى أرض المحدوث عليه، فلك أن تدخل في أمرهما وتسمع دعوى المدعى، والله أعلم.