جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤

-

34

-

وكذلك الحائض اذا صامت فى السفر أياما، ثم حاضت، ثم ظهرت، ثم تمت على افطارها، فهى مثل المريض.

مفطرا

واذا أراد المسافر أو المريض الافطار نواه من الليل،

وأصبح

وفى بعض القول: أن المرض اذا لم يقدر على الصوم أفطر نوى من الليل أو لم ينو

وقول: اذا لم ينو من الليل فله أن يفطر بقدر ما يحيي به نفسه. وان كان فى الليل فى حالَ لا يمكنه أن يأكل ما يقوى به على الصيام، أصبح مفطرا، فان قدر على الصوم بعد ذلك لما بعد ذلك لما وجد في نفسه من القوة أحببنا أن يمسك عن الأكل والشرب الى الليل، فان وجد بعد ذلك ضعفا وخاف على نفسه أكل وشرب.

وأما اذا لم يجد قوة بعد ذلك يقوى بها على الصوم، فهو على

إفطاره

مسألة:

وعن أبي عبد الله: في رجل احتجم فغشى عليه؟

أنه ان أطعم أو يسقى بمقدار ما يحيى به نفسه، أو أكل هو أو شرب

فعليه بدل يومه

وان أكل حتى يشبع أو شرب حتى يروى فعليه بدل ما مضى من

شهرة.

ومن غيره: وقد قيل: عليه الكفارة اذا أتم الافطار ذلك اليوم