الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٥-
35
-
مسألة:
ومن أفطر من شهر رمضان من مرض أو سفر، ثم بقى في مرضه
أو في سفره حتى حال عليه شهر رمضان الثاني؟
مسكينا يوم
فانه ان قدر على الصوم صام، وأطعم عن كل الشهر الماضى، فاذا أفطر من هذا الشهر صام الشهر الأول أيضا
مسألة:
عن
وكذلك المريض يفطر في شهر رمضان، فلما صام أياما عناه مرض
أو سفر؟
خصومه تام، ويبنى على صومه من حين ما يصح أو يقدم من
فره
فصل
ذكر من عليه صوم من رمضان فمات قبل أن يقضيه
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق أنه اذا لزمه بدل عن شهر رمضان فلم يبدله حتى مات أنه يصام عنه، ولا يجزى عنه الاطعام، لأن ذلك ثابت عليه بدلا، لا أطعاما
وكذلك يقضى عنه الصيام، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا، وما لزمه من الكفارة فى معناه كان اطعاما اذا أوصى بانفاذه اطعاما
٣٬٩٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.