جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦

-

وأما ما كان من النذر بالصوم فلم يوف بنذره فيه حتى مات، وأوصى به؟

فعندى أنه يخرج فى معانى قولهم أنه ان أوصى به صوما أنفذ عنه من ماله صوما، كما أوصى ويتجر

عنه. له من يصوم

وان أوصى به اطعاما أنفذ عنه كما أوصى، لأنه قد كان له الترخيص فى ذلك في حياته في بعض القول، وبعض لا يرخص له في ذلك أن يطعم حتى لا يطيق الصوم، لأن النذر وقع بالصوم، وليس مثل ذلك في بدل شهر رمضان أن يرخص له فى حال من الحال أن يطعم عنه، ولو عن يوم ألف مسكين لم يجز عنه عندى فى قولهم، ولو أوصى به اطعاما كان ذلك مستحيلا من الوصية ويثبت بدلا، والله أعلم

كل

ومن كتاب أبي جابر: وكذلك عندنا لكل وارث أن يصوم عمن يرثه اذا لم يطق الصوم من كبر وهو حى، أو مات وعليه صوم من شهر رمضان، فلورثته أن يصوموا عنه ويطعموا بصوم كل واحد منهم بقدر ميراثه ثم اذا أفطر استأنف الآخر الصوم، ولا يصوموا جميعا، فان انتقض على الآخر صيامه فى مثل ما اذا فعله الذي يصوم انتقض عليه ما مضى من صومه.

لنفسه

وكذلك ان انتقض على أحدهم - وفى نسخة على أحدهم صومه فيما مضى انتقض صومه، وصيام من صام قبل من الورثة في هذا الباب، لأنه صوم واحد، وان كرهوا أن يصوموا أيضا لم يحكم عليهم بذلك واسال