الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧-
وفى نسخة أخرى: ويطعم عنه ان أوصى بذلك في ماله
وقال من قال من الفقهاء: انه يستأجر له من يصوم
وليس في هذا اطعام • رجع.
عنه
من ماله،
وقال من قال: ان لم يتفقوا على الصيام أطعموا من مال الميت، ويطعموا عنه أن أوصى بذلك في ماله
ذلك
ومن غيره: قال: وقد قيل انه ليس عليهم الا أن يوصى بصوم
وقال من قال: اذا مات في شهر رمضان كان عليهم أن يصوموا عنه، ولو لم يوص به.
وقال من قال: ان ذلك من حقوق الله، فليس على الورثة ذلك الا أن يوصى به، فان أوصى به ولزمهم الصيام، فان اتفقوا على الصوم والا استأجروا له من يصوم عنه من ماله، ولا يطعم عنه لأنه انما الواجب ليس هو كفارة، وانما هو بدل صوم
فيه صوم
وقد قيل: ليس على الصغير ولا الكبير أن يطعم عنه في حياته، ولا يصام عنه اذا عجز هو عن الفرض، زال عنه، وانما الفدية في الصيام الأول وذلك منسوخ •
ومن غيره: قال: كذلك حفظنا عن المسلمين فيما جاء عنهم أن الاطعام والفدية فى شهر رمضان منسوخ في الصيام الأول، وانما هو عنده لعله عدة من أيام أخر عند الفجر في الحضر، والافطار في السفر وليس للاطعام هاهنا معنى لقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن