الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨-
بين
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (على التخيير منه لذلك الافطار والصوم في السفر، لا على سبيل الايجاب في ترك الصوم في المرض والسفر على نحو ما حكى من قول أصحابنا، وعلى نحو هذا من قول الشيخ أبي سعيد رضيه الله.
حفظنا
مسألة:
ومن مات في رمضان، فلم يوص أن يصام عنه بقية الشهر، فلا
يلزم ورثته ذلك
مسألة:
ومن مات فى رمضان، وعليه منه بدل، فأراد ورثته أن يصوموا
عنه؟
فان ذلك لهم أن يصوم عنه واحد منهم، وان لم يفعلوا أطعم عنه
من ماله لكل
يوم مسكينا
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ومن مات وعليه صوم لم يصمه بعد أن
أفطر رمضان، وكان قادرا على بدله؟
منهم
فعلى ورثته من البالغين صومه، وهو على الكفاية اذا قام به البعض
????? عن الباقين
وان اختلفوا كان على كل واحد منهم مقدار ميراثه، ولا يكون
صومه عليهم الا متتابعا
٣٬٩٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.