جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩

-

-

ومن الكتاب: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صيام من شهر

رمضان:

قال بعضهم: يصوم عنه الورثة بأمره

: اذا أوصى به أطعم وقال بعضهم

عنه عن كل

يوم

مسكينا

وهذا القول أشيق الى قلبى جوازه، ويوافق عليه من المخالفين مالك وأبو حنيفة والشافعي، وأما داوود فيوجب الصوم على الورثة،

ولا يقول بالاطعام.

مسألة:

ومن مات في سفره، أو بقى مريضا، لم يصح حتى مات من مرضه الذي أفطر فيه، فلا بدل على هذين فيما كان أفطر، أو لا يقضى ذلك

عنهما

مسألة:

ومن مات من مرضه قبل أن يقضى، فان كان صح فلم يقض، فانه يصوم عنه رجل من بنيه، ويستحب أكبرهم، فان لم يكن أحد فيطعم لكل يوم مسكينا، وان كان لم يصح حتى مات فلا يصام عنه ليس ذلك

عليه.

مسألة:

:

ومن مرض في رمضان فأفطر فيه، ثم امتد به المرض الى أن مات؟

فلا تبعته عليه، ولا على الورثة