الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠فان مرض في رمضان فأفطر فيه ثم صح من مرضه بعد ذلك بقدر
ما لو شاء أن يقضيه لقضاه فلم يقضه حتى مات، وكان ينوى القضاء وحضرته الوفاة؟
فليوص بما عليه من كفارة الصوم. واختلف فيه:
قال قوم: يصوم عنه الورثة.
وقال بعض: يطعمون لكل يوم أفطر عنه مسكينا أكلتين أو يعطى من الطعام ما يجزئه
وان كان الموصى صح من مرضه، ولم ينو القضاء، ومات على ذلك؟
فهو هالك الا أن يكون نوى الوصية فعلبه الموت، فانه يرجى
له
العذر عند الله تعالى
مسالة:
: **
ومن مات من مرضه أو سفره؟
فانى أحب الاطعام عنه للحديث الذى جاء أنه يطعم عنه، وعند
أصحابنا أنه لا شيء عليه
وقالوا: ان صح أو رجع فعليه أن يقضى أن يقضى، وان لم يقض ولم يوص لم يلزم المورثة، ومن أوصى لزمه في ماله، ورأوا الصوم والطعم أحب الى لاتباع السنة.
٣٬٩٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.