جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

-

95 -

مسألة:

ومنه: أرأيت اذا قال المحدث أو المحدث عليه: ان هذا الموضع مما خلفه، أبوه أو من كلن من الناس ولم يصح عندنا موت من ذكراه، أيجوز الدخول فى هذا من غير صحة من ذكر أنهما ورثاه أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا اشتهر عندك موت من ورثاه بقول خمسة

شهود فصاعدا جاز ذلك أن تدخل في أمرهما، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: اذا ادعى أحد على أحد حقا ولم يقر به المدعى عليه، وأعجز البينة المدعى ولم يطلب اليمين منه، أيسكت عنه أم يقال له ما تبغى منه، أو تجب لك عليه اليمين أم كيف القول في ذلك؟

واذا ادعى عليه حقا وقال: انه من ثمن كذا، أو بايعته كذا أو مبايعنه ولم يفسر أنه من ثمن كذا، أو قال: عليه حالى كذا أولى على هذا كذا وكذا أكله سواء أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن هذه دعوى مسموعة في جميع ما ذكرته في كتلبك هذا، وأما اذا عجز المدعى البينة، ولم يطلب اليمين من المدعى عليه بعد ما أنكره ما ادعاه فلا تضييق على الحاكم أن يقول له ما تبغى مثله.

وأما أن يقول له الحاكم يجب لك عليه اليمين من غير مطلب منه فلا، الا أن يقول المدعى أبغى منه ما يجب لى عليه بالحق، فان الحاكم لك يقول له يجب عليه اليمين ان لم تكن لك عليه بينة، والله أعلم.