الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١- {1
-
مسألة:
ومن حضره الموت في رمضان، فلم يوص ببقية الصوم فهو معذور
ولا شيء عليه.
*
مسألة:
ومن وجب عليه صيام رمضان، أو نذر وحضرته الوفاة؟
فليوص بما يلزمه من الكفارة يقول: على صوم كذا وكذا يوما فصوموا عنى، وأطعموا، وان ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكفارة لم يلزم الورثة انفاذ ذلك عنه حتى يذكر الكفارة في وصيته.
واختلف في الورثة ألهم الخيار في الصوم عنه أو الاطعام:
فمنهم قال: لهم الخيار.
ومنهم من قال: يكفروا عنه ما يوصى به
مسألة:
: **
قال المصنف: لعله وامرأة كان عليها صيام رمضانين، فأوصت
بهما، ولها ابن وابنة؟
فان كانت ضيعت فليصم كل واحد من بنيها شهرا، وما أحب أن
يصوموا شهرا واحدا
فان كانت لم تزل مريضة حتى ماتت؟
٣٬٩٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.