جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢

42

-

فلا صوم عليها، فان بديا جميعا في شهر واحد فأحب أن لا يجتمعا

في شهر واحد

مسألة:

ومن مات وعليه صوم، ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان، وكان قادرا على بدله؟

سقط

فعلى ورثته من البالغين وهو على الكفاية، اذا قام به البعض عن الباقين، وان اختلفوا كان على كل واحد منهم أن يؤدى بقدر ميراثه، ولا يكون صومه عليهم الا متتابعا

مسألة:

امرأة أوصت بصوم بشهر رمضان، ولها ابن وابنة أيهما أولى بالابتداء؟

قال: أما أحب أن يبدا كلاهما فى وقت واحد والابن أولى بالابتداء.

مسألة:

وسألته عن امرأة عليها صيام شهرين رمضانين متتابعين فأوصت - وفى نسخة شهرين رمضانين فأوصت وهو شهران قد لزماها، ولها ابن وابنة، هل يصومان عنها جميعا شهرا واحدا في بدل الشهرين؟

قال: ان كانت ضيعت فليصم كل واحد من ابنيها شهرا، وما أحب أن يصوما شهرا واحدا، وان كانت لم تزل مريضة حتى ماتت فليس عليها صوم.