الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣43
قلت: أرأيت ان بدا جميعا في شهر واحد من يكون أولى بالابتداء؟
قال: أحب الى أن لا يجتمعان في شهر واحد
شهرا عنها فلا بأس
قال أبو سعيد: اذا كان كل واحد أن يصوم بذلك عندى أن يصوما كلاهما فى وقت واحد، وان كان كلاهما يصومان
شهرا فلا يجوز عندى أن يصوما كلاهما في يوم واحد، وليصم كل
واحد منهما ما شاء أو ما لزمه، ثم ليصم الآخر تمام الشهر.
مسألة:
وعن رجل وجب عليه صيام شيء من شهر رمضان، وكان ذلك في الحر فأخره الى أيام الشتاء لهون الصيام، هل له ذلك اذا كان هذا
قصده أم لا؟
قال: معى
أنه مقصر في تأخيره الى ذلك، وأما قصده الى ما
أيسر عليه وأهون فلا بيين لى كراهية على معنى قوله.
فصيل
فيمن عليه بدل من شهر رمضان
**
مسالة:
ومما قيده أبو سعيد رضية الله: عن رجل عليه بدل أيام من شهر رمضان يعرفهن، ويحب أن يحتاط بغيرهن، فأراد أن يقطع بين الاحتياط واللازم، هل له ذلك ويتم له ما صام؟
٣٬٩٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.