الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤-
{{
-
قال: معى
أنه اذا كان هذا الاحتياط لا يبرأ عند نفسه مما يلزمه من الصوم الا به، لم يصح الصوم عندى الا متتابعا، وان كان على وجه التطوع فان شاء وصله، وان شاء فصله اذا خرج على معنى التطوع.
قلت له: فان فرقه هل قيل ان صومه تام؟
قال: اذا كان بدل شهر رمضان فلا أعلم ذلك في قول أصحابنا
مسألة:
وقد اختلف في الذى يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم حتى
حال رمضان ولم يمكنه اطعام؟
فقال من قال: انه يكون عليه دينا متى قدر عليه أطعم ولا يلزمه
الا حول ولو حال عليه أحوال
وقد قال من قال: لكل حول عليه لزمه بعدد ذلك الأيام لكل يوم اطعام مسكين
•
وقال من قال: انه اذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له أن يصوم عن كل مسكين يوما.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا، ويعجبني أن لا يلزمه اطعام لتفريطه - وفى نسخة ويعجبني أن يلزمه اطعام لتفريطه في المبدل صوم حتى حال عليه رمضان الثانى، لأنه كان مباحا له الافطار، وليس عليه وقت في صومه كان غنيا أو فقيرا، ويستحب التعجيل، ويعجبني ان فرط أن