الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥-
-
لا يلزمه شيء، وأما أن يلحقه الاختلاف فيكون على الاختلاف، ولا يرد عليهم ما قالوا مقبول منهم ذلك ان شاء الله.
مسئلة:
وقال أبو معاوية: فيمن عليه بدل شهر رمضان مثل الحائض والمريض، وكان على نية البدل، فلم يبدل حتى مات؟
فلا أقول: انه هالك، لأنه لم يكن لذلك وقت يضيق عليه البدل الا في ذلك الوقت، وانما يبدل ما ترك من ذلك بعذر وتوسعة من الله
تعالى الى أيام أخر غير محدودة.
قال محمد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان، فتوانى وهو يريد أن يصوم فلم يصم حتى مات، وكان قادرا على الصيام؟
فهو هالك.
مسألة:
وكان وكان سليمان بن عثمان يشدد على من أفطر من مرض، ثم
صح فلم يبدل فى أول شوال حتى قال: الطعام والشراب لعله عليه
حرام، حتى جاء أبو بكر الموصلي فردهم عن ذلك
**
مسالة:
•
ومن وجب عليه القضاء من رمضان؟
وجب عليه أن يأتى بذلك أول أوقات الامكان.
٣٬٩٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.