جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

460

--

قضاؤه

ومن وجب عليه قضاء رمضان، أو شيء منه، فلا يبتدئ الفطر لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، فاذا بيوم الفطر فالمستحب له أن يأتى به عقيب وم الفطر اذا كان قادرا على الصوم، لأنه فرض لزمه فدخل وقته، ولم يرخص له في تأخيره أحد من الناس في ذلك

انقضي

يوم

* مسالة:

واذا صامت امرأة من بدل رمضان بعض صومها، ثم أفطرت غلطا

منها؟

فانه ينتقض عليها ما صامت

ومن كان عليها بدل من رمضان، ثم أفطرت متعمدة في أيام

البدل؟

فعليها بدل ذلك ويفسد عليها ما كانت صامت عن البدل

مسألة:

سألت أبا سعيد: عمن أكل شهر رمضان لعذر فوق الشهر ثلاثين يوما، ثم أراد قضاءه فصام من أول يوم من يوم رأى الهلال، الشهر الذي قضاه من شهر رمضان يوما، هل يجزيه عن

فنقص

شهر رمضان؟

قال: معى أنه قد قيل: يجزيه وقيل: لا يجزيه.

قلت له: فان نقص شهر رمضان ووفى الشهر الذي قضاه للقضاء أعليه اتمامه أم يصوم تسعر وعشرين يوما كما كان شهر رمضان؟