جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧

-

قال: معى أنه قيل يصوم في هذا اختلاف.

الشهر كله وفى أو نقص، ولا يبين لى

قلت: فان وفى شهر رمضان ونقص الذى يبدله هو، واتنقض عليه منه أيام، هل له أن يبدل الأيام وحدهن حتى يكمل تسعة وعشرين يوما على ما كان الشهر على قول من قال بذلك ان لم ينتقض عليه منه شيء؟

قال: معى أنه لا يجزئه، وعليه أن يصوم ثلاثين يوما اذا كان شهر رمضان ثلاثين يوما

قلت: فان كان عليه فى هذا الشهر أيام منتفضة، هل له أن يفطر اذا أتم الشهر ثم يبدلهن بعد ذلك، ويكون بمنزلة شهر رمضان؟

قال: لا لأن هذا بدل فعليه بدله متتابعا، ولا يفرق بين ذلك

الا بالافطار

قلت له: فان فعل أينتقض عليه شهر البدل كله؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك لعله لا تجزيهم في بعض القول

**

مسالة:

ومن كان عليه بدل من رمضان، فتوهم أن البدل قد انقضى فأكل،

ثم علم أنه لم ينقض فتعمد على الأكل بعد العلم؟

فعليه بدل ذلك اليوم.