جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨

- {A

-

مسألة:

و من كان عليه بدل من رمضان، وبدل من كفارة، فانه يبدأ بالكفارة، فان بدأ ببدل رمضان انتقض ما صام عليه من الكفارة.

*

مسألة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله: وسألته عن رجل عليه بدل يوم من أول شهر رمضان، ويوم من أوسطه، ويوم من آخره، كيف يقضيهن متوالية، أو لا بأس عليه أن قضاها متفرقة؟

قال: بل يقضيها متوالية

قلت: ان قضاها متفرقة؟

قال: يجزى عنه.

* مسالة:

واذا كانت امرأة تقضى من رمضان، فأصبحت مفطرة تظن انها

قد أكملت صيامها، ثم ذكرت؟

فائها ان صامت حين ذكرت فلا نقض عليها في بدلها، وان أفطرت بعد العلم فسد البدل اذا زادت أفطرت ذلك اليوم.

* مسالة:

واذا صامت امرأة الكفارة والبدل من رمضان، ثم قطع عليها

الحيض؟