الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩-.89
-
بنت على صومها اذا طهرت، ولا خلاف لأنه فرض قد لزمها، وقد دخل وقته ولم يرخص له لعله لها في تأخيره.
مسألة:
وقال هاشم: فيمن استأنف البدل عن رمضان، ثم أفطر من غير عذر أنه ليس عليه الا ما مضى من بدله، ولا يفسد عليه من رمضان
ومن صام بدل رمضان، ثم أفطر فقد أساء ولا كفارة عليه، وبعض الناس من أوجب عليه الكفارة والبدل
مسألة:
عن البدل من رمضان، واجب ومن أكل أو شرب متعمدا في بدل البدل، ولا كفارة فى البدل، ولا كفارة في الكفارة
رمضان فسد جميع
باجماع.
* مسالة:
ومن لزمه البدل فلم ببدل حتى حال أحوال وهو صائم البدل، فانما يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك، وانما قلت في الطعم اختلاف لا في البدل، والبدل مجز له ولو لم يطعم
* مسالة:
ومن كان عليه صيام خمسة أيام من رمضان فلما انقضى رمضان أخذ في صيام خمسة أيام وصام أربعة أيام، ثم أفطر يوما ناسيا؟ (م 4 - جواهر الآثار جـ 13)
٣٬٩٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.