جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٠

*

فمن حين ذكره فليصمه وصيام الأربعة تام.

مسالة:

ومن كان عليه صيام أيام من رمضان؟

فله أن يصوم النذر وصيام العمرة.

مسألة:

اختلف أصحابنا في القضاء:

فقال بعضهم: يقضى ما مضى من صومه مع الكفارة

وقال بعضهم: يقضى شهرا مع الكفارة، لأن رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة، وفساد بعض الفرض فساد لجميعه.

وقال آخرون: كل يوم فريضة وعبادة على حدة فعليه قضاء

يوم مع الكفارة.

* مسالة:

ومن كان صائما بدلا من رمضان وسافر فاعتل؟

فانه يفطر ويوصل صومه اذا رجع من سفره، أو قوى من مرضه، وفيه قول: أن بدل رمضان متفرقا جاز، وفى الأثر: أنه يقضى رمضان متواليا ولا يجزى عنه.