الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٠*
فمن حين ذكره فليصمه وصيام الأربعة تام.
مسالة:
ومن كان عليه صيام أيام من رمضان؟
فله أن يصوم النذر وصيام العمرة.
مسألة:
اختلف أصحابنا في القضاء:
فقال بعضهم: يقضى ما مضى من صومه مع الكفارة
وقال بعضهم: يقضى شهرا مع الكفارة، لأن رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة، وفساد بعض الفرض فساد لجميعه.
وقال آخرون: كل يوم فريضة وعبادة على حدة فعليه قضاء
يوم مع الكفارة.
* مسالة:
ومن كان صائما بدلا من رمضان وسافر فاعتل؟
فانه يفطر ويوصل صومه اذا رجع من سفره، أو قوى من مرضه، وفيه قول: أن بدل رمضان متفرقا جاز، وفى الأثر: أنه يقضى رمضان متواليا ولا يجزى عنه.
٣٬٩٦٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.