الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦-
-97 -
-
*
مسألة:
وكذلك اذا قال: لى عند فلان كذا، أو لى معه كذا؟
فان الحاكم يسأل المدعى عليه فان أقر عنده له كذا أو معه له كذا، فان الحاكم يأمره أن يدفع الى المدعى ما أقر له به.
وكذلك اذا ادعى أنه أمنه كذا، فان أقر فانه يأمره أن يدفع الى المدعى ما أقر له به، وان أنكر وطلب المدعى يمينه فانه يحلف يمينا بالله ما عنده ولا عليه له كذا وكذا، وكذلك يحلف ما معه ولا عليه
له كذا.
يدعى
وكذلك الأمانة يحلف ما عنده ولا عليه له كذا من قبل ما أنه أمنه أو رفع عنده، وأما أن يطلب منه كذا فانه يحتاج أن يبين غير هذا، لأن الطلب له وجوه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الحاكم ما الذى يجوز له من القرض والأكل من عند
الناس؟
فعلى ما وصفت، أن الحاكم يأكل عند من عود يأكل منه وكذلك
القرض.
وأما الاجازة فيعجبني أن لا يستأجر بنفسه، وكذلك القرض لا يعجبنى أن يقترض من رعيته.
٣٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.