جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥١

*

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شيء منه، فلا يبتدئ - نسخة فلا يبدل قضاء، يوم الفطر لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، واذا انقضى يوم الفطر المستحب له أن يأتي به عقب يوم الفطر اذا كان قادرا على الصوم، والواجب عليه أن يأتي به متابعا

وينبغي له أن يأتى به أول أوقات قدرته عليه، ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد لزمه، وقد دخل وقته ولم يرخص له في تأخيره

وكذلك كل فرض وجب مرسلا، ولم يجعل آخره مؤجلا واختلف الناس في قضاء رمضان:

فقال بعضهم: بعضه متفرقا في الحضر والسفر

وقال بعضهم: لا يقضيه الا متتابعا، وبهذا القول يقول أصحابنا

يصوم

ومن الكتاب: ومن صام يريد البدل فاعترض الأيام، فانه ثلاثين يوما، وان كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما، ولو صام الى الهلال المعله من الهلال لم يلزمه الا الى الهلال، ولو صام تسعة وعشرين يوما

كذلك الحائض والنفساء، وكل من لزمه صوم، فمن الهلال، وان اعترض الأيام فعدة من أيام.

ومن غيره: قال أبو سعيد رمحه الله معى: أنه قيل: من لزمه بدل شهر رمضان كله فكان تسعة وعشرين يوما، ثم بدأ بالهلال