الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٢ثلاثين يوما ان عليه أن يصوم الشهر كله ثلاثين يوما،
ولا أعلم
فتم في ذلك اختلافا
وأما ان وفى شهر رمضان، ونقص شهر البدل، فقد قيل في
ذلك باختلاف:
فقال من قال: يجزئه
وقال من قال: لا يجزئه الا ثلاثون يوما.
* مسالة:
أحسب أنه عن عبد الله بن محمد بن بركة: وسألته عن امرأة صامت بدل شهر رمضان، فصامت بعض صومها، ثم أفطرت، وقد بقى عليها منه شيء غلطا منها، هل ينتقض عليها ما صامت؟
قال: لا.
قلت: أريت قد فرقت صومها؟
قال: والتي أفطرت شهر رمضان غلطا، قد فرقت صومها.
مسألة:
وفى جامع أبي صفرة: ومن كان عليه صيام رمضانين وأدركه رمضان
آخر؟
فانه يصوم
هذا الذى أدكه، ثم لعله اذا أفطر صام شهرا آخر
لقضاء شهر رمضان آخر، وان قوى فوصل الشهرين فلا بأس بذلك،
٣٬٩٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.