الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٣530
-
يطعم ثلاثين مسكينا، وقول ستين مسكينا، لأنه اذا مضى عليه رمضان وعليه بدل رمضان، ولم يبدله حتى مضى عليه رمضان ثان فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عنه.
واختلف فى الذى يكون عليه أيام من رمضان علم يصمهن، حتى
حال رمضان، ولم يمكنه اطعام:
فقول: انه يكون عليه دينا متى قدر عليه أطعم ولا يلزمه الا حول
واحد، ولو حال عليه أحوال
وقول: اذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له أن يصوم
عن طعام كل مسكين يوما.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا، ويعجبني أن لا يلزمه الطعام لتفريطه في صوم البدل حتى حال رمضان الثاني، لأنه كان مباحا له الافطار، وليس عليه وقت فى صومه كان غنيا أو فقيرا، أو يستحب التعجيل، ويعجبني ان فرط أن لا يلزمه شيء.
وأما أن يلحقه الاختلاف فيكون على الاختلاف، وما قالوه
مقبول لا يرد عليهم • رجع •
* مسألة:
وامرأة ولدت وقد خلا من شهر رمضان عشرة أيام، فمضى أربعون، وطهرت وأحبت أن تؤخر قضاء ما عليها من شهر رمضان الى وقت يهون عليها الصيام، أيجوز لها ذلك أم عليها أن تقضى من حينها، ولا عذر
لها في ذلك؟