الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٤قال: يستحب لها التعجيل مخافة الحدث، وان أخرت قضاء ما
عليها فلا بأس عليها.
* مسالة:
وعن امرأة عروس كان عليها بقية قضاء من شهر رمضان، فأخرت ذلك بعد الفطر أياما لحال زوجها، يجوز ذلك وما يلزمها في
ذلك؟
قال: ينبغى أنها لا تؤخر ذلك من أجل زوجها
قال أبو سعيد: ان أخرت ذلك لزوجها وأرادت مرضاة له جاز لها ذلك، فأرجو أنها تشاب فى ذلك، لأن بره وطاعته فريضة حاضرة، وبدل ما عليها من الصوم موسعة فيه.
مسألة:
ومن كان عليه قضاء شهر رمضان، فأخذ في الصيام وصام تسعة وعشرين يوما، فظن أنه قد أتم الشهر فأصبح مفطرا، ثم ذكر فعليه يوم مكان ذلك اليوم.
فصل
في صوم المسافر
وسألته عن رجل سافر هو وزوجته فى شهر رمضان، فوطئها
نهارا وهما صائمان ما يلزمهما؟
قال: الفقهاء في ذلك على قولين:
٣٬٩٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.