الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧970
-
وأما غير رعيته فذلك أهون ولا حرمة فى هذا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا أراد أن يسافر لطلب تعليم أو مذاكرة أو لشيء عناه أو لم يعنه بعد أو لزيارة أحد، أيحتاج الى أمر من الامام أعنى
الحاكم؟
فعلى ما
وصفت، ان شاور الامام فحسن، وان لم يشاور
الامام فى مثل هذا، فأرجو أنه لا يضيق ذلك، والله أعلم.
مسالة:
وأما اذا أراد الحاكم أن يستحل أحدا من أهل بلده أو غيرهم، فان كان عنده ده أنهم يتقونه أو يستحيون منه؟
فلا يعجبني أن يطلب منهم الحل، ويعجبني له أن يسلم ما عليه من الضمان، وان كانوا لا يتقونه ولا يستحيون منه، فلا يضيق ذلك، وكذلك جائز أن يستعير من أحد من رعيته الكتب ليقرأ منها،
والله أعلم.
مسألة:
: *
ومنه: وفى المرأة اذا ادعت على زوجها أنه وطئها أو جامعها في الحيض، أو في الدبر، أو فى النفاس، أو قالت: جاءني على حرمة أو جاءني وأنا لا أصلى أيسمع منها هذا القول أم لا؟
(م 7 - جواهر الآثار جـ 2)