الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩-
فقال بعضهم عليه الاعادة.
وقال بعضهم: لا اعادة عليه وكذلك في صلاة التطوع، والمسألة
والجواب واحد
مسألة:
ومن دعى الى طعام وهو صائم فأفطر، فليبدل يوما مكانه
قال بشير: من صام تطوعا بنية، ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه، وان تكلم بنية فعليه البدل
وقال موسى: عليه البدل تكلم أو نوى، ولم يتكلم.
مسألة:
ومن قال اني صائم، وليس بصائم فعليه الصيام، واسأل
د مسالة:
ويكره أن يصوم الرجل تطوعا، وعليه صيام رمضان إلا اليوم
واليومين
مسألة:
وأكره استقبال رمضان بصوم تطوع الا من كان عادته ادامة
الصوم.
٣٬٩٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.