جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٩

-

فقال بعضهم عليه الاعادة.

وقال بعضهم: لا اعادة عليه وكذلك في صلاة التطوع، والمسألة

والجواب واحد

مسألة:

ومن دعى الى طعام وهو صائم فأفطر، فليبدل يوما مكانه

قال بشير: من صام تطوعا بنية، ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه، وان تكلم بنية فعليه البدل

وقال موسى: عليه البدل تكلم أو نوى، ولم يتكلم.

مسألة:

ومن قال اني صائم، وليس بصائم فعليه الصيام، واسأل

د مسالة:

ويكره أن يصوم الرجل تطوعا، وعليه صيام رمضان إلا اليوم

واليومين

مسألة:

وأكره استقبال رمضان بصوم تطوع الا من كان عادته ادامة

الصوم.