الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨-
98
-
فعلى ما وصفت، أنه يعجبنى أن تبين دعواها وهي أن تقول وطئها عمدا في الحيض أو الدبر أو النفاس، وكذلك اذا قالت جاءنى على حرمة فحتى تبين الحرمة، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا وقع بين الزوجين شيء مما يحرمه عليه من الطلاق والحرمة منه لها على عمد منه، وأرادت أن تمنع نفسها فلم يتهيأ منه، وأنكرها وأرادت أن ترفع عليه كيف تقول للحاكم عند الشكوى؟
فعلى ما وصفت، اذا رفعت عليه عند الحاكم فانها تقول بالصدق، وتقول انه تزوجها، وأنه فعل بها كذا وكذا، والله أعلم.
مسألة:
*
وكذلك الحاكم ما يقول لهما أو لها هي؟
فعلى ما وصفت، اذا أنكرها دعواها فيقول لها الحاكم عليها البينة، وان عدمت البينة وطلبت منه اليمين، فلها عليه اليمين،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي المساجد والأيتام اذا لم يكن لهم وكيل، ولم تكن في
يد أحد وأراد الحاكم أن يؤكل لها الثقة، فأبى ذلك ولم يتهيأ الثقة أيجوز أن يقام الأمين الذي ليس بعدل أم لا؟
?
فعلى ما وصفت، اذا صح للحاكم الأمين لمال المساجد والأيتام،