الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩-
99
فجائز له أن يقيمه ولو لم يكن وليا عند عدم العدل الولى، ولا يترك أموال المساجد والأيتام تضيع اذا كان الحاكم لا يقدر أن يقوم
بنفسه
وأما أموال الأغياب فوجدت في آثار المسلمين أن الحاكم له الخيار ان شاء دخل فى مال الغائب، وان شاء لم يدخل، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا حضر رجل وامرأة وأرادأ من بعضهما بعض ما يجب للمرأة وما يجب للزوج عليها، ولم يعرفهما الحاكم أنهما زوجان، وأراد أن يقرهما فقال للزوج: ما تكون لك هذه المرأة؟ فقال: حرمتى، وقال للمرأة: ما يكون لك هذا الرجل؟ فقالت: رجلى، ولم تقل زوجى، ولم يقل هو زوجتى ولا امرأتى، فأعاد عليهما القول مرة بعد مرة فلم يقولا ما تثبت به الزوجية، أيجوز له أن يقول للزوج هذه زوجتك ويقول لها هي هذا زوجك بعد أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق على الحاكم أن يقول للزوج هذه زوجتك، ويقول للمرأة هذا زوجك، فاذا تقاررا بالزوجية أخذهما
الحاكم لبعضهما بعض بما يجب عليهما، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل اشترى من الأفلاج التى لم يكن يجرى ماؤها، ثم غرم غرامة لخدمتها، ثم غير بالجهالة وحكم له بالغير، أتبيع من بائعه بشيء مما سلمه لخدمة الفلج أم لا؟