الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٨M
-
وقال آخرون: من قدر على الحج بمال أو احتيال فعليه الحج.
وقال: وجوب الحج على الرجل اذا كان له مال تغنيه غالته، وتغنى عياله ومن يلزمه عوله الى الحول ويبقى من ماله يغنيه للحج، وان باع ماله لم يضر بعياله، وما أحسب أن يلزمه بيع ماله كله، وانما يبيع منه ما لا يضر نفسه وعولته، ولا ينقص عليه المعاش فما بقى،
من
والله أعلم.
مسألة:
من كان له مال ان باع بعضه بقى له ما يعيش به فالحج عليه واجب
مسألة:
ومن كان ان باع متاع بيته وثيابه بلغ ما يحج به فليس عليه
مسألة:
ولو أعلم أن وجوب الحج فى العبيد اذا كانوا للخدمة، فأما للتجارة فعسى يلزمه اذا بلغ ذلك زادا وراحلة، لأن ذلك مال، فاذا وجد الاستطاعة بالزاد والراحلة فى أشهر الحج لزمه ووجب عليه
مسألة:
وسألته عن رجل كان يجب عليه الحج في يساره وسعة ماله فلم، وكان متأمل الحج حتى فنى المال واليسارة هل يلزمه ذلك الحج؟ يحج.
قال: معى أنه يلزمه ذلك، ويكون عليه دينا بمنزلة الدين اذا