الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٩19 -
عجز عنه، ويوصى به اذا حضرته الوفاة، ولو لم يكن له مال وهو بمنزلة
الدين
مسألة:
واذا كان الرجل قد وجب عليه الحج، ثم لم يقدر على الحج،
وكثر عليه الدين، ونقص قيمة ماله؟
فلا عذر له في الحج الا بأدائه وهو دين عليه
* مسألة:
ومن كان أعمى أو زمنا وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج
بنفسه الى الحج؟
فلا
يجب عليه الحج، ومن كان معه ما يقوت به عياله الى أن يرجع
من حجه وزاد وراحلة كان عليه الحج ..
مسألة:
ومن كان ذا صنعة فاجتمع معه ما يبلغه زاد وراحلة؟
لزامه الحج وان لم يكن معه من ضيعته ما يبلغه لم أقل يلزمه حج على فقره، وقد قيل: ان صاحب الضيعة يبلغ من موضع الى موضع
ولا أقول ذلك.
٣٬٩٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.