الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٠مسألة:
الا
وقال الشافعي: انه قال: لا يجب على أهل عمان حج، لأنه لا يكون أمان الطريق، ولا عدو أعدى من البحر مع
مسألة:
والاستطاعة زاد وراحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أصحابنا والشافعي: أمان السبيل فان أمنة السبيل، وكان لمن يجب عليه الحج دين يخاف ضياعه فلا يترك الفرض بذهاب الأموال، ولكن
، لعله
،
يوكل من يقتضى دينه، فان كان عليه دين أوصى من يقضيه عنه وحج والمأمور أن يقضيه عن نفسه ولا يجب عليه حتى يجب يجد المال في أشهر الحج، فان وجد المال فى غير أشهر الحج، ثم تلف المال أيضا
في غير أشهر الحج لم يلزمه.
مسألة:
ومن كان فقيرا لا يستطيع الحج فأهمل النية لا ياسه من الاستطاعة
الى الحج؟
فلا يسعه ذلك، وفرض عليه أن يحدد النية أنه متى وجد الاستطاعة الى الحج فانه يحج، ولا يكون مهملا النية عن الحج فيهلك
فان عجز عن الحج لزمانة لحقته، وله مال؟
فلا يلزمه فرض الحج، وهو مخاطب به في الجملة، فان أتاه الموت
فى حال عجزه لزمه أن يوصى به.