جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١

-

في الطهارات والنجاسات وفى مس الصبى الطاهر وما أشبه ذلك

من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وخوص النخل والغضف والحب إذا لحق هذا نجاسة وغسل من حينه، والنجاسة بعد رطبة؟

فإنه يكفيه ويطهر

وإن مكثت النجاسة حتى يبس؟

فانه يظل فى الماء الى أن تبالغه الطهارة، إلا آنية الخزف فانها نترك في الماء يوما وليلة اذا قامت فيها النجاسة على ما يعجبني، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والبالغ من الناس اذا كان لا عقل له؟

مثل الشيخ الكبير وغيره وربما يعرف شيئا دون شيء يكون حكمه ظاهرا اذا كان لا يصلى ولا يتطهر، وربما يغسل له يداه أو يغسلها هو: وكذلك الصبى الذى هو غير بالغ وهو صحي اذا طهر يديه لينال

الشيء الرطب

فاعلم أن

جميع

ما ذكرته حكمه الطهارة، الله أعلم. حتى يصح

نجاسة بعينها، والله أعلم