جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

-

فعلى ما وصفت، اذا غير المشترى فلا أقدر أن أحكم له بشيء من قبل الخدمة، وان كان الغير من قبل البائع فللمشترى غرامة بنظر

العدول، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وعن رجل رفع على رجل في حق عليه له، وأقر له بحقه، ثم ادعى الافلاس، وكان فى يده حمارة، فطالبه غريمه في الحمارة فقال: انها ليست لى، وانما هي عندي بسبيل العارية، وقال: انها لفلان، ثم أراد بعد ذلك أن يقضيها غريمه أيجوز للغريم أن يشتريها منه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه اذا أقر هذا الرجل أن هذه الدابة لفلان فلا يشترى منه الا أن تصح انها له، وأما اذا قال ليست لى فهذا ليس باقرار، ويجوز شراء هذه الدابة منه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا قال رجل: هذه الدراهم ليست لى، ثم مات الرجل ولم يعلم منه غير ذلك، لمن حكم هذه الدراهم.

فعلى ما وصفت، أن حكم هذه الدراهم لورثة الهالك الا أن

يقر أنها لفلان، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى رجل اذا حجر عليه الحاكم ماله وفلسه، ثم أدان هذا الرجل دينا أو جنى جناية بعد أن فلسة الحاكم، وحجر عليه ماله،