جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٢

-

92

-

الحرم خطأ، أو غلطا أو فعل ذلك عمدا، ان الحكم عليه في ذلك واجب الجزاء

حتى قال بعض الفقهاء: لو أتى آت وهو نائم فقرط من شعره أنه يحكم عليه بالجزاء، والمحرم بالحج فى غير أشهر الحج أنه يقلبها عمرة، ولا يلزمه ذلك الاحرام الذي عقده على نفسه، ولو أنه أحرم لصلاة الظهر لم يجز له أن يقلب احرامه بالظهر احراما للعصر

ولو قال عند صيامه لشهر رمضان: أصوم كما يصوم الناس، ولا يقصد الى عقد الصوم، لما وجب عليه من وجوب الشهر وازالة الفرض لم يجزه ذلك، كما اجزاء ذلك فى احرامه بالحج، فأحكام الحج مخالفة الأحكام سائر العبادات، فافهم الفرق في ذلك

وكذلك لو فسد عليه حجه كان عليه قضاء باقيه، وعليه الحج من قابل، ولو فسدت صلاته لم يكن عليه أن يقضى ما بقى منها، وكذلك

سائر العبادات وبالله التوفيق

ومن جامع ابن جعفر:

مسألة:

واذا كان للمرأة زوج ومال بقيمة ألفي درهم، أو ألف وسبعمائة درهم من دراهم ومتاع، ولا شيء لزوجها؟

فانه اذا كان لها مال ومحرم يحملها أو يجيبها الى ذلك، فقد

وجب الحج عليها.

وان كان لها مال ولم يكن لها محرم يجيبها أو يحملها؟