جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٣

بلغ؟

فلا حج عليها

وان كان لها محرم، ولا مال لها؟

فلا

حج عليها حتى يجتمعا لها معا، والله أعلم

واذا كان للمرأة مال فلم تحج حتى ذهب مالها، وكان لها أولاد

فانهم يؤمرون أن يحجوا بأمهم ولا يجبرون على ذلك، وان كانوا

صغارا فليس لها أن تحج بمالهم

والمرأة اذا كان لها مال كثير، وليس لها ولى؟

لم يجب عليها الحج اذا لم تقدر على الخروج الا بولى، وتؤمر أن تطلب وليا، ويجب عليها أن توصى بالحج •

*

مسألة:

ومنه: ولا يجوز للمرأة الخروج الى مكة ولا غيرها، وليس معها ولى الا أن تكون امرأة ضرورة لم تحج قط، ولا ولى لها تقدر عليه، فقد أجاز لها الفقهاء الخروج الى الحج اذا أصابت جماعة من المسلمين ثقة نساء يخرجن معهم. رجع الى كتاب بيان المشرع. •

معهم

مسألة:

ومن كان أعمى أو زمنا، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج

بنفسه الى الحج؟

فلا يجب عليه الحج.