جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٤

-

**

مسألة:

ومن وجد استطاعة الحج، وله بنات وأخوات؟

فانه ينبغي له أن يخرج ويتركهن الى الثقة من المسلمين

مسألة:

ومن وجب عليه الحج والدين وطولب، فانه يقضى الدين أولا

بالاجمها

مسألة:

ومن أمكنه زاده و راحلته ونفقة أولاده وجب عليه الحج، فان لم يكن له أولاد لم يجب عليه الا الزاد والراحلة، فان كان عليه دين خالدين أولى ولا حج عليه اذا كان عليه دين.

**

مسالة:

ومن كان عليه لزوجته صداق يحيط ملكنه؟

بجميع

فلا تدركه فريضة الحج حتى يقضى الدين الذي عليه

مسألة:

ومن كان له مال، وله عيال بنون وبنات صغار، أو كبار، ولا يجد مقامه، ويجب عليه الحج الا أنه يخاف الضرر في ماله من يقوم بهم

وعياله؟