الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٤-
**
مسألة:
ومن وجد استطاعة الحج، وله بنات وأخوات؟
فانه ينبغي له أن يخرج ويتركهن الى الثقة من المسلمين
مسألة:
ومن وجب عليه الحج والدين وطولب، فانه يقضى الدين أولا
بالاجمها
مسألة:
ومن أمكنه زاده و راحلته ونفقة أولاده وجب عليه الحج، فان لم يكن له أولاد لم يجب عليه الا الزاد والراحلة، فان كان عليه دين خالدين أولى ولا حج عليه اذا كان عليه دين.
**
مسالة:
ومن كان عليه لزوجته صداق يحيط ملكنه؟
بجميع
فلا تدركه فريضة الحج حتى يقضى الدين الذي عليه
مسألة:
ومن كان له مال، وله عيال بنون وبنات صغار، أو كبار، ولا يجد مقامه، ويجب عليه الحج الا أنه يخاف الضرر في ماله من يقوم بهم
وعياله؟
٤٬٠٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.