الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٦-
96 -
الحج فأراد التزويج فليتزوج لأنه لم يلزمه ذلك، وان خاف العنت وقد لزمه الحج فأحب أن يتزوج بأقل الصداق الذي قالوا به ويحج
*
مسألة:
ومن أصاب مالا يجب فيه الحج قبل أشهر الحج، ثم فات المال
قبل أشهر الحج؟
لم يلزمه الحج حتى تدخل عليه أشهر الحج ومعه مال يجب فيه
الحج.
فان وجب عليه الحج وأصاب مالا في أشهر الحج يلزمه فيه الحج ولم يجد سبيلا الى أمان الطريق حتى تلف المال؟
فقد لزمه الحج.
* مسالة:
ومن وجد مالا في غير أشهر الحج، وأراد التزويج فليتزوج، فان وجد المال في أشهر الحج فليخرج الى الحج ولا يتزوج، فان خاف على نفسه العنت تروج ثم خرج الى الحج.
* مسالة:
ومن كان معه ما يبلغه زادا وراحلة في أشهر الحج؟
فالحج أولى ويتزوج بأربعة دراهم.
٤٬٠٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.