جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٧

-

97

-

مسألة:

ومن اتفق له ترويج وحج؟

فليبدأ بالحج لأن الحج فرض، والترويج سنة، الا أن يخاف العنت

فيتزوج بأربعة دراهم

* مسألة:

ومن لم يكن حج ولا تزوج وهو يشتهى النساء، فان حج لم يبق في يده شيء فان تروج لم يبق في يده ما يحج به؟

فقد قال بعض المسلمين: يتزوج اذا خاف العنت ثم يحج وقال بعضهم: يبدأ بأيهما أحب اليه، فان لم يخف على نفسه عناء فليحج ثم ليتزوج ان شاء الله

وقال بعض: يبدأ بالتزويج، فان بقى فى يده نصاب ما يجب فيه

الحج حج أو أوصى به.

وقال بعض: انه يبدأ بالحج قبل التزويج

* مسالة:

ومن أصاب مالا في غير أشهر الحج؟

فله أن يأكل ويكتسى وينفق ويتزوج، فان جاءت أشهر الحج ومعه

ما يبلغه الحج فالحج واجب عليه هذا عن الربيع

(م 7 - جواهر الآثار جـ 13)