الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٧-
97
-
مسألة:
ومن اتفق له ترويج وحج؟
فليبدأ بالحج لأن الحج فرض، والترويج سنة، الا أن يخاف العنت
فيتزوج بأربعة دراهم
* مسألة:
ومن لم يكن حج ولا تزوج وهو يشتهى النساء، فان حج لم يبق في يده شيء فان تروج لم يبق في يده ما يحج به؟
فقد قال بعض المسلمين: يتزوج اذا خاف العنت ثم يحج وقال بعضهم: يبدأ بأيهما أحب اليه، فان لم يخف على نفسه عناء فليحج ثم ليتزوج ان شاء الله
وقال بعض: يبدأ بالتزويج، فان بقى فى يده نصاب ما يجب فيه
الحج حج أو أوصى به.
وقال بعض: انه يبدأ بالحج قبل التزويج
* مسالة:
ومن أصاب مالا في غير أشهر الحج؟
فله أن يأكل ويكتسى وينفق ويتزوج، فان جاءت أشهر الحج ومعه
ما يبلغه الحج فالحج واجب عليه هذا عن الربيع
(م 7 - جواهر الآثار جـ 13)
٤٬٠٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.